السيد علي الطباطبائي

502

رياض المسائل

الموثّقة ، ويرجّح عليها ، لما هي عليه من المرجوحيّة بالشذوذ والندرة . وفي الدروس أنّها متروكة ( 1 ) . وفيه إيماء إلى انعقاد الإجماع على خلافها ، بل ربّما كان فيه عليه دلالة ، وبالإجماع صرّح في التحرير ( 2 ) . وفي بعض المعتبرة : أصل الفريضة من ستّة أسهم لا تزيد ولا تعول عليها ، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الّذين ذكروا في الكتاب ( 3 ) . فتدبّر . ( ولو كان مع البنت ) أو البنتين فصاعداً ( والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع ) مطلقاً ( وللزوجة الثمن ) كذلك ( وللأبوين السدسان ) إن كانا معاً ، وإلاّ فلأحدهما السدس ( والباقي للبنت ) أو البنات ( وحيث يفضل ) شئ ( عن ) الفريضة الّتي هي ( النصف ) والسدسان والثمن في مثال المتن ، ويختلف باختلاف الفروض الّتي فرضناها ، وهي ما لو كان الوارث بنتين وأحد الأبوين وزوجة ، أو بنتاً وأحدهما وزوجاً أو زوجة ( يردّ عليها ) أي على البنت أو البنات ( الزائد ) عنها ( وعلى الأبوين ) في الفرض الأوّل أو أحدهما في الفرض الثاني ( أخماساً ) مع عدم الحاجب للأُمّ عن الثلث ، أو أرباعاً حيث يناسب فللبنت ثلاثة أخماس وللأبوين خمسان إذا اجتمعا معاً هنا ، وإلاّ فلأحدهما الربع ولها الثلاثة الأرباع وللبنتين أربعة أخماس والخمس الباقي لأحد الأبوين . ( ولو كان ) معهما ( من يحجب الأُمّ رَدَدناه ) أي الفاضل عن

--> ( 1 ) الدروس 2 : 356 . ( 2 ) لم نجد التصريح بالإجماع في التحرير ، ولعلّ رمز « ير » الموجود في النسخ مصحّف « ئر » يعني السرائر ، انظر ج 3 : 248 . ( 3 ) الوسائل 17 : 423 ، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 8 .